كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧ - منها الشركة الفاسدة
[منها حمل المبيع فاسدا]
و يمكن نقض القاعدة (١) أيضا: بحمل المبيع فاسدا على ما صرح به في المبسوط و الشرائع و التذكرة، و التحرير من كونه مضمونا على المشتري
خلافا للشهيدين و المحقق الثاني و بعض آخر، تبعا للعلامة في القواعد مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، بناء على أنه للبائع.
و عن الدروس توجيه (٢) كلام العلامة بما اذا اشترط الدخول في البيع، و حينئذ (٣) لا نقض على القاعدة.
[منها الشركة الفاسدة]
و يمكن النقض (٤) أيضا بالشركة الفاسدة، بناء على أنه لا يجوز
(١) و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده اى يمكن نقض هذه القاعدة أيضا بالحمل الموجود في الامة المبيعة بالبيع الفاسد، فإن الحمل لو تلف عند المشتري بعد تسلمه الامة يكون مضمونا عليه، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، بناء على أن الحمل الذي كان موجودا في رحم الامة عند الشراء للبائع.
(٢) اى وجه الشهيد الاول كلام العلامة القائل بعدم ضمان الحمل على اشتراط المشتري مع البائع دخول الحمل في البيع: بأن يكون له.
(٣) اى و حين الاشتراط من قبل المشتري بكون الحمل له.
(٤) اى نقض قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بالشركة [١] الفاسدة.
[١] بفتح الشين و كسر الراء عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز احدهما عن الآخر.
و أسباب الشركة إما الارث، و إما العقد، و إما الحيازة، و إما الحق كالشفعة، و إما المنفعة كاجارة دار تكون منفعتها مشتركة بينهما.
و المعتبر عند الامامية من الشركة شرعا شركة (العنان) التي هي شركة الأموال.-