كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٠ - حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
بعد أن جعل الأقوى خلافه
و في موضع من جامع المقاصد أنه (١) موضوع توقف
و في موضع آخر (٢) رجح الوجوب
[حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع]
ثم إن ظاهر عطف التعذر (٣) على التلف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل، أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر و قبل الدفع كالحاصل (٤) بعد التلف
لكن مقتضى القاعدة (٥) ضمانه له، لأنه (٦) مع التلف تتعين القيمة، و لذا (٧) ليس له الامتناع من اخذها، بخلاف تعذر العين، فإن القيمة غير متعينة فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك (٨)
(١) اي ضمان المنافع بعد دفع البدل
(٢) اى من جامع المقاصد رجح وجوب الضمان
(٣) حيث عطف بعض الفقهاء على تلف العين تعذرها
(٤) اي كالارتفاع الحاصل في العين بعد تلفها: في أنه لا يجب تداركه بعد التلف
(٥) الظاهر أن المراد منها قوله (عجل اللّه تعالى له الفرج):
الغاصب يؤخذ بأشد الأحول.
(٦) الضمير للشأن كما هو الحال في أمثال هذه العبائر
(٧) اى و لاجل أنه بعد تلف العين تتعين القيمة على الغاصب ليس لصاحب العين التالفة الامتناع من اخذ القيمة
(٨) اي الصبر حتى يتمكن من اخذ العين المتعذر الوصول إليها