كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٠ - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه
على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه اصلا: هو الاجماع كما يستظهر.
و على تقديره (١) ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل، خصوصا مع الاستدلال عليه (٢) كما في الخلاف و غيره بقوله تعالى:
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ، بناء (٣) على أن القيمة مماثلة للتالف في المالية، فإن ظاهر ذلك (٤) جعلها من باب الأقرب الى التالف بعد تعذر المثل.
و كيف كان (٥) فقد حكي الخلاف في ذلك (٦) عن الاسكافي
و عن الشيخ و المحقق في الخلاف، و الشرائع في باب القرض (٧)
فإن (٨) ارادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فتكون القيمة عندهم
(١) اى و على ثبوت الاجماع و وجوده فهل يشمل هذا الاجماع المورد الذي يكون مماثلا مع التالف في جميع الصفات، أولا يشمله؟
(٢) اى على وجوب دفع القيمة الى صاحب المال في القيمي.
(٣) تعليل للاستدلال على وجوب دفع القيمة في القيمي بالآية الكريمة
(٤) اى ظاهر كون القيمة مماثلة للتالف في المالية.
(٥) اى سواء أ كانت القيمة مماثلة للتالف في المالية أم لا
(٦) اى في وجوب دفع القيمة في القيمي، فإن الاسكافي على ما ينسب إليه يقول بضمان المثل في القيمي.
(٧) اى هذان العلمان افادا في كتاب القرض أن ضمان القيمي بالمثل
(٨) هذا كلام شيخنا الانصارى يريد أن يناقش مع هؤلاء الأعلام فقال:
إن اراد الاسكافي و الشيخ و المحقق من وجوب ضمان القيمي بالمثل-