كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤ - البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
نمائها غير قابل للملك (١) فهو كالتالف، لا كالمتلف. فافهم (٢)
[قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها]
[البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]
ثم إن هذه المسألة (٣) من جزئيات القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
و هذه القاعدة اصلا (٤) و عكسا (٥) و إن لم اجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، إلا أنها يظهر من كلمات الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة: بأنه دخل (٦) على أن يكون المال مضمونا عليه.
و حاصله (٧) أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي (٨) أو جعلي (٩) موجب للضمان.
(١) اى الاستيلاد يكون كالتالف كما عرفت
(٢) لعله اشارة الى إمكان صدق الاتلاف هنا عرفا، لأن المشتري قد استولدها و اخذ منها الولد، و اشغل رحمها بتربية ما وضعه فيه فهو من قبيل زرع الحب في ارض الغير.
(٣) و هي مسألة ما لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد
(٤) و هو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
(٥) و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
(٦) اى اقدم المشتري على الشراء بشرط أن يكون المثمن مضمونا عليه فيكون هو الضامن اذا تلف
و كذلك البائع اقدم على البيع بشرط أن يكون هو الضامن للثمن اذا تلف.
(٧) اي حاصل ما افاده الشيخ في استفادة القاعدة المذكورة
(٨) و هو المثل، أو القيمة
(٩) و هو المعين من قبل المتبايعين المعبر عنه بالمسمى.