كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠ - منها لفظ ملكت بالتشديد
و لا يخلو (١) عن وجه.
[منها: لفظ ملكت بالتشديد]
(و منها) (٢): لفظ ملكت بالتشديد، و الاكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق عليه، حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت و ملكت.
و يدل عليه ما سبق في تعريف البيع (٣): من أن التمليك بالعوض المنحل الى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا و لغة كما صرح به فخر الدين حيث قال: إن معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري.
و ما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر منه عند الاطلاق غيرها.
فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض (٤)، لا من مادة التمليك فهي (٥) مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة (٦)، و بين المجرد عنها (٧)، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض افاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع، و إن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريد الملكية
(١) اى هذا الاشكال وجيه، فمآل الإشكال الى عدم جواز استعمال لفظ شريت في البيع.
(٢) اى و من تلك الألفاظ الواردة من الشارع في الايجاب و القبول
(٣) في ص ٣٦ من الجزء ٦
(٤) كما في الهبة غير المعوضة.
(٥) اى الهبة مشتركة بالاشتراك المعنوي، لا اللفظي.
(٦) كما في الهبة المعوضة.
(٧) اى عن المقابلة كما في الهبة غير المعوضة.