كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - في خصوص ألفاظ عقد البيع
ما ورد من النص (١) على جوازها في الطلاق، مع أن الظاهر (٢) عدم الخلاف فيه
و أما مع القدرة على الاشارة فقد رجح بعض الإشارة (٣)
و لعله (٤) لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة
و في بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس (٥)،
(١) راجع المصدر نفسه. ص ٣٠٠ الحديث ٤ أليك نصه عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: اذا فعل في قبل الطهر بشهود، و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة
(٢) اى الظاهر من كلمات الفقهاء عدم خلافهم في كفاية الكتابة في طلاق الأخرس.
(٣) اى على الكتابة، فالأحسن حينئذ من إجراء العقد بالإشارة في الأخرس.
(٤) أي و لعل تقديم الإشارة على الكتابة في طلاق الأخرس.
(٥) و هو ترجيح الكتابة على الاشارة.
راجع المصدر نفسه. ص ٢٩٩- الحديث ١. أليك نصه.
عن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلم.
قال: أخرس هو؟
قلت: نعم، و يعلم منه بغض لامرأته، و كراهة لها.
أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟
قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك.
قلت: فإنه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟