كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٧ - الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
الالتزام بقيمته يوم وجوب التدارك (١)
نعم (٢) لو فرضت دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال
فالمهم حينئذ (٣) صرف الكلام الى معنى الصحيحة (٤) بعد ذكرها ليلحق به البيع الفاسد (٥) إما لما ادعاه الحلي (٦)، و إما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك و الغرامة في المضمونات.
- المذكور لزم كون الغاصب أحسن حالا من القابض في العقد الفاسد و بيان لها.
(١) و هو يوم الدفع و يوم الاقباض
(٢) استدراك عما افاده: من لزوم كون الغاصب أحسن حالا من غيره، و قد ذكر الشيخ الاستدراك في المتن فلا نذكره
(٣) اى حين أن تفاوت مقتضى الاصل في باب الضمان باختلاف معنى الصحيحة كما عرفت، لأن مفادها لو كان ضمان الغصب من حين الغصب كما في قوله (عليه السلام): نعم قيمة يوم خالفته يلزم تمشية هذا الضمان في جميع الضمانات التي منها المقبوض بالعقد الفاسد.
و لو كان مفادها ضمان أعلى القيم من يوم الغصب، و من يوم التلف لكان ضمان التالف القيمي هو الضمان بيوم التلف.
(٤) و هي صحيحة أبي ولاد
(٥) و هو المقبوض بالعقد الفاسد
(٦) و هو ابن ادريس حيث قال: إن المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب كما نقله عنه الشيخ في ص ١٤١