كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩ - فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
الماء أم هي (١) أحكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد، أو قلد فيها؟
و المسألة (٢) محررة في الاصول هذا كله اذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا الى فعل الآخر كالصراحة و العربية و الماضوية و الترتيب (٣)
و أما الموالاة (٤) و التنجيز (٥) و بقاء المتعاقدين على صفة صحة الإنشاء (٦) الى آخر العقد فالظاهر أن اختلافها (٧) يوجب فساد المجموع لأن الإخلال بالموالاة، أو التنجيز، أو البقاء على صفة صحة الانشاء
- و كذا التيمم يكون حكما واقعيا اضطراريا ثانويا لفاقد الماء و يكون مجزيا عن الماء و صلاته صحيحة لا تحتاج الى الاعادة.
(١) اى الأحكام الظاهرية المجتهد فيها كالأحكام الواقعية الاضطرارية في مجرد المعذورية كما عرفت آنفا عند قولنا: اذ ليس المراد.
(٢) و هي مسألة أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها كالأحكام الواقعية الاضطرارية محررة في علم الاصول. راجع كفاية الاصول مبحث الإجزاء
(٣) و هو تقديم الايجاب على القبول
(٤) و هو اتصال القبول بالايجاب كما عرفت مشروحا
(٥) و هو خلو العقد عن التعليق كما عرفت
(٦) و هو كون المتعاقدين واجدين لجميع شرائطهما الى انتهاء العقد كما عرفت.
(٧) في النسخ الموجودة عندنا: أن اختلافها.
و الظاهر أن تكون العبارة هكذا: أن اختلافهما فيها فمرجع ضمير التثنية الى المتعاقدين، و ضمير فيها الى الموالاة و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفة صحة الانشاء-