كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - المشهور بطلان عقد الصبي
الكلام فى شروط المتعاقدين
[مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ]
[في عقد الصبي]
[المشهور بطلان عقد الصبي]
(مسألة): المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي (١)
بل عن الغنية الاجماع عليه و إن اجاز الولي
و في كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي الى أصحابنا
و ظاهرها (٢) إرادة التعميم لصورة اذن الولي
(١) مشتق من صبى يصبو. جمعه صبيان و صبيان فهو علم لمن لم يتجاوز عمره عشر سنين عند الفقهاء، و المراد منه عند الفقهاء الصبي الذي يميز و البحث عنه عن جهات ثلاث
(الاولى): في تصرفات الصبي في أمواله: من بيع و شراء، و إعطاء و هبة، و وقف، و عتق
و هذا مما لا إشكال في عدم جواز التصرفات فيها، و أنه كالسفيه و المفلس في كونه محجورا عليه، و أنها لا تنفذ
(الثانية): في تصرفاته باذن الولي و قد ذهب المشهور الى عدم نفوذ تصرفاته، بل ادعي الاجماع عليه
(الثالثة): في إنشاءاته و قصوده
لا شك في بطلان ما ينشاه الصبي و يقصده، و كذا لا شك في أن إنشاءه و قصده كلا إنشاء فهو كالهازل و النائم
فاذا و كل من قبل البالغين في إجراء عقد، أو وكّل شخصا في عقد نكاح، أو و كله الولي في إجراء الصيغة على أمواله و وقع العقد فقد بطل
و البحث هنا عن الجهة الثالثة التى عقد لها الشيخ هذا العنوان و قال:
المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
(٢) اى ظاهر هذه النسبة