كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه
هذا (١) على المختار: من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز (٢)
و أما على القول بسقوطه (٣) و انقلابه قيميا.
فإن قلنا: إن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله فأولى (٤) بالسقوط، لأن المدفوع (٥) نفس ما في الذمة.
و إن قلنا: إن المثل بتعذره النازل منزلة التلف صار قيميا احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل.
و سيأتي أن حكمه عود المبدل (٦) عند انتفاء الحيلولة.
[السابع: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا]
[ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه]
(السابع) (٧): لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة.
و تدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات (٨) فلا حاجة الى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل.
(١) و هو عدم عود المثل بعد وجوده، و بعد اداء عوضه.
(٢) اى بمجرد الإعواز لا ينقلب المثل الى القيمة.
(٣) اى بسقوط المثل بمجرد إعواز المثل و انقلابه الى القيمة
(٤) اى المثل عند إعوازه و انقلابه قيميا اولى بالسقوط عن الذمة عن المثل الذي لا ينقلب قيميا بمجرد الاعواز
(٥) و هي القيمة
(٦) و هو المثل
(٧) اى الامر السابع من الامور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد
(٨) راجع حول هذه الأخبار (وسائل الشيعة). الجزء ١٧
كتاب اللقطة من ص ٣٤٧- الى ٣٧٣.
أليك نص الحديث الاول من باب ٢٣. ص ٣٧٢-