كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٩ - حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
و لذا (١) كان الوجوب مذهب جماعة: منهم الشهيدان، و المحقق الثاني
و يؤيده (٢) أنه لو عادت خلا ردت الى المالك بلا خلاف ظاهر.
[حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها]
ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواء أ كان (٣) للسوق، أم للزيادة المتصلة (٤)، بل المنفصلة كالثمرة، و لا يضمن منافعها (٥) فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك (٦)
و عن التذكرة و بعض آخر ضمان المنافع (٧) و قواه (٨) في المبسوط
- و خلاصته: أنه لو قلنا: إن الموضوع في الاستصحاب امر عرفي كما تقدمت الاشارة إليه في الجزء ٦ من المكاسب من طبعتنا الحديثة في الهامش ٢ ص ٣١٧ لجاز ردها الى صاحبها لأن العرف يرى أن الخل المنقلب خمرا هو ذاك الخل الذي كان صاحبه يملكه، فالموضوع في الاستصحاب واحد فيجب ردها إلى صاحبها
(١) اي و لأجل أن الموضوع في الاستصحاب هنا امر عرفي افتى الشهيدان، و المحقق الثاني بوجوب رد هذه الخمر الى صاحبها
(٢) اي و يؤيد هذا الوجوب
(٣) اي هذا الارتفاع
(٤) كالسمن و الصوف
(٥) اي منافع العين المغصوبة غير المستوفاة
(٦) اي بعد دفع الغرامة الى صاحب العين
(٧) اي المنافع غير المستوفاة بعد دفع الغرامة
(٨) اي ضمان المنافع بعد دفع البدل