كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١ - الاستدلال على الضمان
و ادعى الشيخ في باب الرهن، و في موضع من البيع الاجماع عليه (١) صريحا، و تبعه في ذلك فقيه عصره (٢) في شرح القواعد و في السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب (٣) في الضمان
و في موضع آخر نسبه (٤) الى أصحابنا
[الاستدلال على الضمان]
و يدل عليه (٥) النبوي المشهور: على اليد ما اخذت حتى تؤدي
و الخدشة في دلالته (٦): بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي (٧) فلا يدل على الضمان (٨) ضعيفة جدا، فإن هذا الظهور (٩) إنما هو اذا
- ثم اعلم أن الواجب على القابض أولا و بالذات حفاظة العين المأخوذة بالعقد الفاسد و صيانتها، و ردها الى صاحبها، و عند التلف يجب عليه اداء مثلها اذا كانت مثليا، و قيمتها اذا كانت قيميا، و كذا اذا تلف بعضها
ثم اذا استفاد من منافعها اذا كانت لها فعليه اجرة المثل.
(١) اى على الضمان عند التلف، و يتبعه تلف بعضه
(٢) و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه اللّه)
(٣) بمعنى أنه كلما يجري على الغصب في العين المغصوبة من الضمان يجري في المأخوذ بالعقد الفاسد
(٤) اى ابن ادريس في موضع آخر من السرائر نسب الضمان الى أصحابنا الامامية، فتدل هذه النسبة على دعوى الاجماع تقريبا
(٥) اي على ضمان ما ابتاعه بالعقد الفاسد
(٦) اي في دلالة النبوي المشهور
(٧) و هي حرمة التصرف، و وجوب الرد الى صاحب العين
(٨) الذي هو الحكم الوضعي: بمعنى وجوب المثل، أو القيمة
(٩) و هو ظهور النبوي المشهور في الحكم التكليفي