كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٥ - الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
[الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان]
نعم (١) لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام: من دعوى الاتفاق على كون المبيع فاسدا بمنزلة المغصوب، إلا في ارتفاع الاثم الحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه (٢) حكم مخالف لهذا الاصل (٣)
بل (٤) يمكن أن يقال: اذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم
- خرج عن هذا الاصل ضمان الغصب، فإن الضمان فيه ضمان يوم الدفع، و الخروج إنما هو لاجل دليل خارجي كما عرفته آنفا
(١) استدراك عما افاده: من أن الاصل في ضمان التالف هو ضمان قيمة يوم التلف، و يروم أن يرفع اليد عن الاصل المذكور و يدعي اصلا ثانويا: و هو أن ضمان التالف يكون بقيمة الدفع و الاقباض
و خلاصته: أنه لو تم ما افاده ابن ادريس: من أن المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب في الضمان: لألحقنا المقبوض بالعقد الفاسد بالغصب لو ثبت أن الضمان بيوم القبض و الدفع، فترفع اليد عن الاصل المذكور في المقبوض بالعقد الفاسد.
لكن تبقى بقية الضمانات تحت ذاك الاصل:
و هو أن ضمان التالف بقيمة يوم التلف
(٢) اى في المقبوض بالعقد الفاسد كما عرفت عند قولنا:
لو ثبت أن الضمان بيوم القبض
(٣) و هو أن الاصل في ضمان التالف ضمانه بيوم التلف كما عرفت
(٤) هذا إضراب عن الاستدراك الذي افاده: من أن لو تم ما افاده ابن ادريس لالحقنا المقبوض بالعقد الفاسد بالغصب: في كون ضمانه بيوم التلف
و خلاصة الإضراب أنه لو تم الاعتبار و الملاك في الغصب بيوم الغصب-