كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
و أما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف فمقتضى الدليلين (١) عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر كما لو تعذر المثل في المثلي (٢) فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي و لا يقولون به (٣)
و أيضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا فمقتضى ذلك (٤) عدم جواز الزام المالك بالمثل، لاقتضائهما (٥) اعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية، مع أن المشهور كما يظهر من بعض الزامه (٦) به، و إن قوّى خلافه (٧) بعض.
بل ربما احتمل جواز دفع المثل و لو سقط المثل عن القيمة بالكلية و إن كان (٨) الحق خلافه
(١) و هما: الآية الكريمة
و الدليل السابق و هو قوله في ص ٢٢٠ و لكن يمكن أن يقال:
(٢) في أنه لا يسقط المثل عن الذمة بسبب تعذره في الخارج
(٣) اى بضمان القيمة في يوم الدفع.
(٤) اي النقص الفاحش
(٥) اى الدليلين و هما: الآية الكريمة،
و الدليل السابق المشار إليه في الهامش ١
(٦) اي الزام المالك بالمثل.
(٧) اي خلاف عدم وجوب الزام المالك بالمثل: و هو إلزام المالك بالمثل.
(٨) هذا رأي الشيخ في الموضوع و يقول: إن الحق خلاف ما افاده البعض: من وجوب الزام المالك بالمثل و إن سقط المثل عن القيمة.
بل الواجب دفع قيمة هذا المثل الساقط عن القيمة.