كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٦ - دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
و قد عرفت (١) حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال الى الصبي اذا دفعه الى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه الى المقوم ليقومه، مع كونه (٢) غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي
و كذا حكمه (٣) بالمنع من رد مال الطفل إليه باذن الولي، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا
[دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه]
و قال كاشف الغطاء (رحمه اللّه) بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة و وكالة ما لفظه:
نعم ثبت الاباحة في معاملة المميزين اذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رءوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك (٤) من اذن الأولياء خصوصا في المحقرات
ثم قال: و لو قيل بتملك الآخذ منهم، لدلالة (٥) مأذونيته في جميع التصرفات، فيكون (٦)
(١) عند نقل الشيخ عنه في ص ٣٤٩ بقوله: و قال أيضا: لو عرض دينارا الى الناقد
(٢) اى الصبي المميز في مثل دفع النقد الى الناقد؛ أو دفع المتاع الى المقوم
(٣) اى حكم العلامة في التذكرة عند نقل الشيخ عنه في ص ٣٤٩ بقوله:
فلو امره الولي بالدفع إليه
(٤) اى التظاهر على رءوس الأشهاد
(٥) تعليل لتملك الآخذ من الصبيان، اى لدلالة مأذونية الآخذ في جميع تصرفاته عند ما يأخذ من الصبي: على تملك ما يأخذه من الصبيان
(٦) اى الآخذ يكون موجبا باعتبار أنه يملك نفسه، و قابلا باعتبار أنه يقبل هذا التمليك لنفسه