كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
و عن المسالك و الكفاية أنه (١) أقرب التعريفات الى السلامة.
و عن غاية المراد: ما تساوت أجزاؤه في الحقيقة النوعية (٢)
و عن بعض العامة: أنه ما قدر بالكيل، أو الوزن.
و عن آخر منهم: زيادة جواز بيعه سلما.
و عن ثالث منهم: زيادة جواز بيع بعضه ببعض
الى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة.
ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية، و لا متشرعة.
و ليس المراد معناه اللغوي، اذ المراد بالمثل لغة المماثل، فإن اريد من جميع الجهات فغير منعكس (٣)، و إن اريد من بعضها فغير مطرد (٤)
- الاول المخبوز من الحنطة الاولى فتساويا في القيمة.
فتعريف العلامة يصدق هنا.
بخلاف تعريف صاحب الدروس و الروضة البهية، لأنهما اعتبرا التساوي في المنفعة، و هناك لا يوجد التساوي في المنفعة.
(١) اى تعريف صاحب الدروس المثلي بقوله: إنه المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقارب الصفات.
(٢) لا في الحقيقة الصنفية.
(٣) اى غير شامل للأفراد.
قد استعمل الشيخ كلمة منعكس في غير مصطلحها: و هو جامع للأفراد مع أنها مصطلحة لكونها مانعة للأغيار.
(٤) اى غير مانع للأغيار.
و قد استعمل الشيخ كلمة مطرد في غير مصطلحها: و هو مانع للأغيار مع أن مصطلحها أنها جامع للأفراد.