كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٩ - التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
على الملك؛ لتوقف بعض التصرفات (١) عليه وجب تملكه للمبذول تحقيقا (٢) لمعنى التدارك، و الخروج عن العهدة
و على اي تقدير فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، إنما الكلام في البدل المبذول
و لا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة، و بالسلطنة المطلقة عليها (٣) و بعد ذلك (٤) فيرجع محصل الكلام حينئذ الى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الاباحة؛ أو يكفي فيه (٥) حصوله من حين التصرف؟ و قد تقدم في المعاطاة بيان ذلك (٦)
[التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها]
ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا (٧) أن تحقيق ملكية البدل (٨)، أو السلطنة
(١) كالعتق، و البيع، و الوطي، و الوقف، فإنها متوقفة على الملك
(٢) منصوب على المفعول لاجله اى إنما نقول بتملك المبذول لأجل تحقق معنى تدارك السلطنة الفائتة
(٣) اي على العين المبذولة المتعذر الوصول إليها
(٤) اي و بعد الحكم بالإباحة في المال المبذول، و بالسلطنة المطلقة على العين
(٥) اي في الملك
(٦) في الجزء السادس من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة. ص ١١١ عند قوله: و إباحة هذه التصرفات
(٧) و هو بقاء العين على ملكية مالكها، و أن الكلام في البدل المبذول
(٨) بناء على أن المالك يملك البدل المبذول