كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٠ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
كما التزمه (١) بعضهم.
غاية الامر وجوب رعاية الخصوصيات (٢) عند اداء المثل عوضا عن التالف، أو القرض و هذا أبعد (٣). هذا (٤).
مضافا (٥) الى أنه يشكل اطراد (٦) التعريف بناء على هذا: بأنه
- المذكور على الجنس باعتبار مثلية أنواعه، أو أصنافه.
(١) و هو إهمال الخصوصيات في الأصناف.
(٢) أي خصوصيات الأصناف.
(٣) وجه الأبعدية: أن الخصوصية الصنفية لو كانت ملحوظة حالة العقد فلا بد من مراعاتها حين الأداء، فلا وجه لإهمالها.
(٤) اى خذ ما تلوناه عليك حول تعريف المثلي و ما اورده المحقق الاردبيلي و ما لوّحه في هذا المقام.
(٥) اي بالإضافة الى ما اوردناه على التعريف المذكور هنا إشكال آخر: و هو عدم اطراد التعريف و شموله لجميع أفراده.
(٦) لا يخفى عليك أن كلمة اطراد كلما تستعمل يراد منها شمولها لجميع الأفراد، كما أن كلمة منعكسا كلما تستعمل يراد منها مانعيتها للأغيار.
فاذا قيل: يكون التعريف مطردا يراد أنه جامع للأفراد
و اذا قيل: يكون منعكسا يراد أنه مانع للأغيار.
كما اذا قيل: لا يكون مطردا اي لا يكون جامعا للأفراد
و اذا قيل: لا يكون منعكسا اى لا يكون مانعا للأغيار.
و هنا قد استعمل شيخنا الانصاري كلمة الاطراد في كونها لا تكون جامعة للأفراد، و لا مانعة للأغيار، خلافا لاستعمالها المصطلح.
و الدليل على ذلك اتيان الشيخ لعدم جامعيتها للأفراد بقوله: بأنه-