كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
و حكي جواز التقديم بهذا اللفظ (١) عن القاضي في الكامل (٢) بل يمكن نسبة هذا الحكم (٣) الى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق، و تمسك (٤) له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج، إلا (٥) أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب و الايجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب
(١) اى بلفظ الامر
(٢) يأتي شرح الكتاب و مؤلفه في (أعلام المكاسب)
(٣) و هو جواز تقديم القبول اذا كان بلفظ الامر على الايجاب
كأن الشيخ يريد أن يدّعي كبرى كلية في مقام جواز تقديم القبول على الايجاب اذا كان القبول بلفظ الامر فقال: كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق أى من غير تقييد التقديم بلفظ الامر، أو بغيره فقد جوز التقديم بلفظ الامر بمقتضى اطلاقه.
(٤) اى و تمسك مجوز تقديم القبول على الايجاب برواية سهل الساعدي المتقدمة في الهامش ٣ ص ٥٦، حيث إن القبول فيها بلفظ الامر في قول الرجل: زوجنيها يا رسول اللّه.
فتمسكه بهذه الرواية دليل على جواز تقديم القبول على الايجاب اذا كان بلفظ الامر، و من هذا تستفاد تلك الكبرى الكلية.
(٥) في الواقع هذا استدراك عن تلك الكبرى الكلية التي افادها الشيخ بقوله: و يمكن نسبة هذا الحكم الى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق.
و خلاصته: أن المحقق مع أنه صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق.