كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٢)
في خصوص ألفاظ عقد البيع
٧ ص
(٣)
ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
١٢ ص
(٤)
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
١٣ ص
(٥)
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
١٧ ص
(٦)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
١٩ ص
(٧)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه
٢٢ ص
(٨)
دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
٣٢ ص
(٩)
اذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب و القبول
٣٩ ص
(١٠)
أما الإيجاب
٣٩ ص
(١١)
منها لفظ بعت في الايجاب
٣٩ ص
(١٢)
منها لفظ شريت
٣٩ ص
(١٣)
منها لفظ ملكت بالتشديد
٤٠ ص
(١٤)
أما الايجاب باشتريت
٤١ ص
(١٥)
أما القبول
٤٥ ص
(١٦)
فرع
٤٦ ص
(١٧)
مسألة في اشتراط العربية
٤٦ ص
(١٨)
مسألة في اشتراط الماضوية
٥٠ ص
(١٩)
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
٥٢ ص
(٢٠)
من جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه و قبوله
٨٦ ص
(٢١)
من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
٩٦ ص
(٢٢)
من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
١٢٩ ص
(٢٣)
من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه و قبوله في حال
١٣٢ ص
(٢٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
١٣٥ ص
(٢٥)
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
١٤٠ ص
(٢٦)
الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٤٠ ص
(٢٧)
الاستدلال على الضمان
١٤١ ص
(٢٨)
قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها
١٤٤ ص
(٢٩)
البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٤٤ ص
(٣٠)
الكلام في معنى القاعدة
١٤٦ ص
(٣١)
الكلام في مدرك القاعدة
١٥٨ ص
(٣٢)
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
١٦٧ ص
(٣٣)
أما عكسها و هو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
١٧١ ص
(٣٤)
هل تضمن عين المستأجرة فاسدا
١٧١ ص
(٣٥)
منشأ الحكم بالضمان
١٧٤ ص
(٣٦)
الأقوى عدم الضمان
١٧٤ ص
(٣٧)
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد
١٧٥ ص
(٣٨)
منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل
١٧٥ ص
(٣٩)
منها المنافع غير المستوفاة من البيع فاسدا
١٧٦ ص
(٤٠)
منها حمل المبيع فاسدا
١٧٧ ص
(٤١)
منها الشركة الفاسدة
١٧٧ ص
(٤٢)
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها
١٧٨ ص
(٤٣)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك
١٨٠ ص
(٤٤)
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور
١٨٣ ص
(٤٥)
الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
١٩٨ ص
(٤٦)
الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد
٢٣٢ ص
(٤٧)
السادس لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
٢٣٦ ص
(٤٨)
فرع لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٥٦ ص
(٤٩)
السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
٢٥٧ ص
(٥٠)
ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه
٢٥٧ ص
(٥١)
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٣ ص
(٥٢)
الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف
٢٦٤ ص
(٥٣)
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
٢٦٥ ص
(٥٤)
محل الاستشهاد فيها فقرتان
٢٧٤ ص
(٥٥)
الأولى قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته الى ما بعد
٢٧٤ ص
(٥٦)
الثانية قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا
٢٧٨ ص
(٥٧)
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
٢٨٢ ص
(٥٨)
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه
٢٩٢ ص
(٥٩)
الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر و المناقشة فيه
٢٩٢ ص
(٦٠)
استدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه
٢٩٦ ص
(٦١)
المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع و توجيهه
٢٩٧ ص
(٦٢)
ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف (7) على جميع الأقوال
٢٩٧ ص
(٦٣)
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٢٩٨ ص
(٦٤)
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
٢٩٩ ص
(٦٥)
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
٢٩٩ ص
(٦٦)
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
٣٠٣ ص
(٦٧)
ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف
٣٠٤ ص
(٦٨)
هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
٣٠٥ ص
(٦٩)
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
٣٠٩ ص
(٧٠)
خروج العين عن التقويم
٣١٠ ص
(٧١)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٣١٦ ص
(٧٢)
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
٣١٩ ص
(٧٣)
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
٣٢٠ ص
(٧٤)
اذا ارتفع التعذر وجب رد العين
٣٢١ ص
(٧٥)
هل الغرامة المدفوعة يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن
٣٢٣ ص
(٧٦)
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
٣٢٧ ص
(٧٧)
لو حبس العين فتلفت
٣٢٩ ص
(٧٨)
الكلام فى شروط المتعاقدين
٣٣٣ ص
(٧٩)
مسألة من شروط المتعاقدين البلوغ
٣٣٣ ص
(٨٠)
في عقد الصبي
٣٣٣ ص
(٨١)
المشهور بطلان عقد الصبي
٣٣٣ ص
(٨٢)
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
٣٣٤ ص
(٨٣)
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
٣٣٥ ص
(٨٤)
المناقشة في دلالة هذه الروايات
٣٣٦ ص
(٨٥)
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
٣٤١ ص
(٨٦)
المناقشة في تحقق الإجماع
٣٤٢ ص
(٨٧)
ما يستأنس به للبطلان
٣٤٢ ص
(٨٨)
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
٣٤٣ ص
(٨٩)
رأي المؤلف في المسألة و دليله
٣٤٧ ص
(٩٠)
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٣٤٨ ص
(٩١)
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٣٤٩ ص
(٩٢)
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة
٣٥٤ ص
(٩٣)
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
٣٥٦ ص
(٩٤)
الفهارس
٣٦٧ ص
(٩٥)
1- فهرس الأبحاث
٣٦٩ ص
(٩٦)
2- فهرس التعليقات
٣٧٦ ص
(٩٧)
3- فهرس الآيات الكريمة
٣٨٥ ص
(٩٨)
ا
٣٨٥ ص
(٩٩)
ب
٣٨٥ ص
(١٠٠)
ح
٣٨٥ ص
(١٠١)
ف
٣٨٥ ص
(١٠٢)
ق
٣٨٥ ص
(١٠٣)
ن
٣٨٥ ص
(١٠٤)
و
٣٨٥ ص
(١٠٥)
4- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٨٦ ص
(١٠٦)
ا
٣٨٦ ص
(١٠٧)
خ
٣٨٦ ص
(١٠٨)
ر
٣٨٦ ص
(١٠٩)
ع
٣٨٦ ص
(١١٠)
ل
٣٨٦ ص
(١١١)
م
٣٨٦ ص
(١١٢)
5- فهرس الأمكنة
٣٨٧ ص
(١١٣)
ا
٣٨٧ ص
(١١٤)
ب
٣٨٧ ص
(١١٥)
ج
٣٨٧ ص
(١١٦)
ع
٣٨٧ ص
(١١٧)
غ
٣٨٧ ص
(١١٨)
ق
٣٨٧ ص
(١١٩)
ك
٣٨٧ ص
(١٢٠)
ل
٣٨٧ ص
(١٢١)
م
٣٨٧ ص
(١٢٢)
ن
٣٨٧ ص
(١٢٣)
ه
٣٨٧ ص
(١٢٤)
6- فهرس الأعلام
٣٨٨ ص
(١٢٥)
ا
٣٨٨ ص
(١٢٦)
ب
٣٨٨ ص
(١٢٧)
ت
٣٨٨ ص
(١٢٨)
ث
٣٨٨ ص
(١٢٩)
ح
٣٨٨ ص
(١٣٠)
ر
٣٨٩ ص
(١٣١)
ز
٣٨٩ ص
(١٣٢)
س
٣٨٩ ص
(١٣٣)
ش
٣٨٩ ص
(١٣٤)
ص
٣٨٩ ص
(١٣٥)
ط
٣٩٠ ص
(١٣٦)
ع
٣٩٠ ص
(١٣٧)
ف
٣٩٠ ص
(١٣٨)
ق
٣٩٠ ص
(١٣٩)
ك
٣٩٠ ص
(١٤٠)
م
٣٩٠ ص
(١٤١)
ن
٣٩١ ص
(١٤٢)
ه
٣٩١ ص
(١٤٣)
ي
٣٩١ ص
(١٤٤)
7- الكتب
٣٩٢ ص
(١٤٥)
ا
٣٩٢ ص
(١٤٦)
ت
٣٩٢ ص
(١٤٧)
ج
٣٩٢ ص
(١٤٨)
خ
٣٩٢ ص
(١٤٩)
د
٣٩٢ ص
(١٥٠)
ر
٣٩٢ ص
(١٥١)
س
٣٩٢ ص
(١٥٢)
ش
٣٩٢ ص
(١٥٣)
ص
٣٩٣ ص
(١٥٤)
غ
٣٩٣ ص
(١٥٥)
ف
٣٩٣ ص
(١٥٦)
ق
٣٩٣ ص
(١٥٧)
ك
٣٩٣ ص
(١٥٨)
ل
٣٩٣ ص
(١٥٩)
م
٣٩٣ ص
(١٦٠)
ن
٣٩٤ ص
(١٦١)
و
٣٩٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦ - الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور

و نحوه (١) في الرهن، و غيره.

و فيه (٢) أن هذا الضمان ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان حتى يكون


- على أن تشترط لي إن انا جئتك بثمنها الى سنة أن ترد عليّ.

فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها الى سنة ردّها عليه.

قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة؟

فقال: الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله؟

(١) اي و نحو هذا الحديث الوارد في أن المنافع المستوفاة لا تضمن لأنها بإزاء ضمان العين: الحديث الوارد في الرهن.

أليك نص الحديث

عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى بن جعفر (عليه السلام)

قال سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب، أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: انت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع، و استخدم الخادم.

قال: هو له حلال اذا احله، و ما احب أن يفعل.

قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟

قال: لصاحب الدار

قلت: فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك.

فقال: هو حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه بماله فهو له حلال كما أحله، لأنه يزرع بماله و يعمرها.

المصدر نفسه. الجزء ١٣ ص ١٣٠. الباب ٨. الحديث ١.

فالحديث هذا دل على أن المنافع و الأرباح تكون ازاء ضمان العين.

(٢) اى و في الاستدلال بالحديث النبوي الخراج بالضمان على عدم-