كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨ - الكلام في مدرك القاعدة
باجماع، و نحوه (١)
[الكلام في مدرك القاعدة]
ثم (٢) إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل: هو إقدام الآخذ على الضمان، ثم اضاف (٣) الى ذلك قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
- بوحده لا يكون سببا للضمان، بل لا بد من القبض حتى يثبت الضمان فخصصت القاعدة في العقد الفاسد باجماع.
(١) لعل المراد به الشهرة، أو الاتفاق، أو عدم وجود الخلاف
(٢) من هنا يروم الشيخ (قدس سره) الدخول في ذكر مدرك القاعدة المعروفة:
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
و المدرك لها شيئان ذكرهما الشيخ في المتن و هما:
الاقدام على الشيء
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): على اليد ما اخذت حتى تؤدي.
(أما الاول) فقد ذكره شيخ الطائفة و هو أول من تكلم و جاء به و أدخله في القواعد الفقهية و صار اصلا من الاصول، و تبعه على ذلك المتأخرون: منهم الشهيد الثاني ذكره في المسالك.
و (أما الثاني): و هو الحديث فقد اشتهر بين (الشيعة و السنة) كالشمس في رائعة النهار ذكره العلماء في كتب الحديث.
و نحن نشير الى مصادره في الرقم الآتي
(٣) اى الشهيد الثاني في المسالك.