كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٦ - ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
و يؤيده (١) أيضا قوله (عليه السلام): فيما بعد في جواب قول السائل:
و من يعرف ذلك (٢)
قال: انت و هو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت له لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا فيلزمك، فإن (٣) العبرة لو كانت بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك، مع كونه (٤) مخالفا للاصل
ثم (٥) لا وجه لقبول بينته، لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه
و حمل الحلف هنا (٦)
- (البينة للمدعي، و اليمين على من انكر) حيث إن صاحب البغل منكر لما يدعيه الغاصب: لا ينطبق اى لا يجتمع
(١) اى و يؤيد عدم الفرق بين يوم المخالفة، و بين يوم الاكتراء
(٢) اى قيمة البغل
(٣) تعليل لعدم الفرق بين يوم المخالفة، و يوم الاكتراء
(٤) اى مع كون القول قول المالك مخالف للاصل، لأن الاصل يقتضي عدم الزيادة فيما يدعيه المالك فقبول قوله مخالف لهذا الاصل
(٥) إشكال ثان أى بالإضافة على أن تقديم قول المالك مخالف للاصل، لما عرفت هنا إشكال آخر: و هو أن من كان القول قوله فلا وجه لقبول بينته، لأن البينة حينئذ تكون لصاحبه و هو الغاصب، طبقا للقاعدة
المعروفة: (البينة للمدعي، و اليمين على من انكر)
(٦) اى في مثل هذا النزاع