كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٧ - ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
على الحلف المتعارف (١) الذي يرضى به المحلوف له، و يصدقه فيه، من دون محاكمة (٢)
و التعبير برده (٣) اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله فكان الحلف حقا له ابتداء خلاف (٤) الظاهر
و هذا (٥) بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف، فإنه يمكن أن يحمل
(١) و هو الحلف بالرسول الأعظم و الأئمة المعصومين (صلوات اللّه عليه و عليهم اجمعين)، أو بسيدنا العباس (صلوات اللّه عليه) كما هو المتعارف عند عامة الناس من الشيعة الامامية
(٢) اى من دون مراجعة المحاكم الشرعية و القضاة
(٣) اى برد المالك اليمين
(٤) خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: و حمل الحلف اى حمل الحلف على الحلف المتعارف عند الناس خلاف الظاهر
بل الظاهر أن المراد من الحلف هو الحلف المتداول عند القضاة و المحاكم الشرعية
و لا يخفى أن هذا الظاهر خلاف الظاهر، اذ الظاهر أن المراد من الحلف هو الحلف المتعارف عند الناس
(٥) اى قبول بينة المالك و الحكم بكون القول قوله في صورة تنازع المالك و الغاصب على قيمة البغل، بناء على اعتبار يوم الغصب، و أنه المعيار و المناط
و أما بناء على اعتبار يوم التلف، و أنه المعيار في ضمان القيميات فاليمين تتوجه على المالك عند التنازع