كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧ - مسألة في اشتراط العربية
كما في جامع المقاصد، لأن (١) عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى.
و في الوجهين (٢) ما لا يخفى
و أضعف منهما (٣) منع صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي.
فالاقوى صحته بغير العربي.
و هل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة، بناء على اشتراط العربي؟.
الأقوى ذلك، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل (٤)
و كذا (٥) اللحن في الإعراب.
و حكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال: بعتك بفتح الباء و بين ما لو قال: جوزتك بدل زوجتك فصحح الاول، دون الثاني إلا
فالرسول كان يوقع العقود بالعربية فلا بد من التأسي به في ايقاع العقود و الايقاعات بالعربية، ليتحقق التأسي.
(١) دليل ثان لاعتبار العربية في العقود.
و هو في الواقع قياس أولوية و خلاصته: أنه لو لم يجز ايقاع العقد بغير العربي الفصيح فبطريق أولى لا يجوز ايقاعه بغير العربي.
(٢) و هما: التأسى و قياس الأولوية
(٣) اى من الوجهين المذكورين.
(٤) و لا شك أن القدر المتيقن من أسباب النقل هو العربي الفصيح
(٥) و كذا اى يعتبر عدم اللحن في حركات أواخر الكلمات في ألفاظ العقد