كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨ - ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
توجه اليمين (١) على المالك على ما اذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما، أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا
و لا شك حينئذ (٢) أن القول قول المالك، و يكون (٣) سماع البينة في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها الى يوم التلف
فتكون الرواية (٤) قد تكفلت لحكم صورتين من صور تنازعهما (٥)
(١) و هي اليمين المردودة من الغاصب
(٢) اى حين أن كان المالك و الغاصب مختلفين على تنزل القيمة في يوم التلف، و متفقين على ثبوت القيمة في يوم التسلم
هذه هي الصورة الاولى من صور التنازع
(٣) اى يكون سماع البينة من المالك، و أن القول قوله حينئذ في صورة اتفاق المالك و الغاصب على بقاء قيمة البغل في يوم التلف و اختلافهما عليها في يوم التسلم
هذه هي الصورة الثانية من صور التنازع
(٤) اى صحيحة ابي ولاد
(٥) اعلم أن صور تنازع المالك و الغاصب على قيمة البغل أربعة و هي كما يلي:
(الاولى): اتفاق المالك و الغاصب على قيمة البغل يوم التسلم و اختلافهما عليها يوم التلف: بأن يدعي المالك الزيادة في يوم التلف، و الغاصب ينكر زيادة القيمة
(الثانية): اختلاف المالك و الغاصب على قيمة البغل يوم التسلم:
بأن يدعي المالك زيادة القيمة، و الغاصب ينكر زيادتها، و اتفاقهما عليها يوم التلف