كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
الضامن (١)، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره فإن فرض اجماع على خلافه (٢) فالأصل تخيير المالك، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك
مضافا (٣) الى عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي
- (الثالث): تخيير المالك بالمثل، أو القيمة.
(الرابع): تخيير الضامن بالمثل، أو القيمة.
أما الوجه في الاول فلأنه من قبيل الأقل و الأكثر في أنه يجب الاتيان بالأكثر حتى تبرأ ذمته.
و كذلك الوجه في الثاني هو الوجه في الاول مع القول بجريان البراءة في المثل.
و أما الوجه في القول الثالث هي قاعدة اشتغال ذمة الضامن المعبر عن هذه القاعدة بالاستصحاب.
و سيأتي شرحه قريبا في ص ٢١٨.
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): على اليد ما اخذت حتى تؤدي حيث إن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان إلا برد العين عند وجودها، و عند التلف فالأقرب إليها هو المثل.
و أما الوجه في الرابع فعدم وجوب الموافقة القطعية في المتباينين، بناء على عدم تأثير العلم الاجمالي إلا في حرمة المخالفة القطعية.
(١) و هو التالف.
(٢) اى على خلاف ضمان الضامن.
(٣) اى و لنا بالإضافة الى الاصل العملي الدال على ضمان الضامن دليل آخر و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): على اليد ما اخذت حتى تؤدي.-