كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - مسألة في اشتراط العربية
وجهين (١)
[فرع]
فرع لو اوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب و القبول ثم اختلفا في تعيين الموجب و القابل (٢) إما بناء على جواز تقديم القبول و إما من جهة اختلافهما في المتقدم (٣)
فلا يبعد الحكم بالتحالف، ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع و الاشتراء على واحد (٤) منهما
[مسألة: في اشتراط العربية]
(مسألة): المحكي عن جماعة: منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد، للتأسي (٥)
(١) وجه بعدم الانعقاد: لأنها من الألفاظ المشتركة تحتاج في تعيين المراد من معانيها الى نصب قرينة لفظية وضعية؟
و وجه بالانعقاد، لأن القرينة الحالية تكفي في المقام.
(٢) بأن يدعي كل واحد منهما أني موجب و ينكر القبول، فلازمه إنكار الايجاب لصاحبه.
(٣) بأن يحلف المدعي على إنكار تقدم صاحبه في الايجاب كما أن صاحبه يحلف على إنكار تقدم صاحبه في الايجاب.
راجع الجزء ٦. الهامش ٤. ص ١٧٧ حول التحالف
(٤) اى على كل واحد من البائع و المشتري، لا البائع وحده و لا المشتري وحده كما توهم هذه اللفظة.
(٥) اى بالرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، للامر من اللّه عز و جل في ذلك بقوله عز من قائل: و لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [١]
[١] الأحزاب الآية ٢١