كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٢ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
علة للوقوع، أو مصاحب له (١)، لا معلق عليه (٢) الوقوع
و كذا نقول: لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، و انكار التزويج حيث تدعيه المرأة: إن كانت زوجتي فهي طالق. انتهى كلامه (رحمه اللّه).
و علل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته: بأنه امر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا، و كذا كل شرط علم وجوده، فإنه لا يوجب شكا في البيع و لا في وقوعه. انتهى (٣).
و تفصيل (٤) الكلام أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق، و إما أن يكون محتمل التحقق.
و على الوجهين فإما أن يكون تحققه المعلوم، أو المحتمل في الحال، أو المستقبل (٥)
- الّذي اوجب صحة هذا البيع، فليس فيه معنى التعليق حتى يرد عليه الإشكال.
و هذا نظير قول القائل: لو كانت زوجتي فهي طالق عند ما ينكر الزوجية، فإن في نفس الطلاق عند ما يجريه ليس معنى التعليق حتى يقال بعدم جريان الطلاق، لأن مدخول الشرط: و هو كون زوجية المرأة هو الذي صار سببا و علة لصحة الطلاق و بينونية الزوجية عن المرأة.
(١) اى يكون قوله إن كان لي مصاحبا و ملازما لوقوع البيع، لأنه ليس في قوله معنى التعليق.
(٢) اى و ليس العقد معلقا على الشرط و هو قوله: إن كان لي؛ بل معلق على كون المبيع له كما عرفت آنفا.
(٣) اى ما افاده الشهيد الاول في قواعده حول التنجيز.
(٤) اى تفصيل الكلام في التعليق و المعلق عليه.
(٥) فهذه أربعة تقادير اى بعد ضرب ٢* ٢- ٤. أليك تفصيلها.
(التقدير الاول): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال-