كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩ - مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
كفايته، مع أنه تردد في اعتبار (١) تقديم القبول.
و كيف كان فقد عرفت أن الأقوى المنع (٢) في البيع، لما عرفت (٣)
بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع (٤) هنا، بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول (٥)
ثم إن هذا كله (٦) بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب: من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم (٧)، و عدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك (٨)
(١) الاعتبار هنا بمعنى الجواز، لا بمعنى الشرط
ثم لا يخفى عليك أن غرض الشيخ من نقل كلام المحقق و العلامة هو التشكيك في النسبة المذكورة بقوله: بل يمكن نسبة هذا الحكم.
(٢) اى منع تقديم القبول اذا كان بلفظ الامر على الايجاب في البيع
(٣) في قوله في ص ٥٨: من القبول الذي هو احد ركني المعاوضة فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه.
و كذا في قوله في ص ٦٢: لأن غاية الامر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم الى البائع.
و من الواضح أننا نحتاج الى قبول في البيع يحصل به نقل المال حالا
(٤) اى في القبول اذا كان بلفظ الامر.
(٥) و من الواضح أن صيغة الامر ليست من صيغ الماضي.
(٦) اى كل ما ذكرناه و اخترنا فيه ما اخترناه، و منعنا فيه ما منعناه
(٧) اى في لزوم العقد، بل لا بد من ألفاظ مخصوصة في العقود بشروط مخصوصة.
(٨) كما في صورة تقديم القبول على الايجاب.