كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٦ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
أو غير ذلك مما تتوقف صحة العقد عليه عرفا، أو شرعا (١)
بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الاثر عليه اذا تحقق القصد الى التمليك العرفي.
و قد صرح بما ذكرنا (٢) بعض المحققين، حيث قال: لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد.
نعم ربما يشكل الامر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية، أو الشك فيها عند إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليه (٣) منجزا من دون العلم بالزوجية.
و كذا (٤) الرقبة في العتق، و حينئذ (٥) فاذا مست الحاجة الى شيء من ذلك للاحتياط، و قلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة التنجز، و إن كان في الواقع معلقا؛ أو يوكل غير الجاهل بالحال بايقاعه و لا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الاذن إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان (٦) فيما لو زوج امرأة
(١) كالبلوغ و العقد و الاختيار، و عدم الحجر
(٢) من أن القادح في التعليق هو التعليق في الإنشاء نفسه
(٣) اي الى الطلاق مع الشك في الزوجية، أو عدم الزوجية، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق لو طلق معلقا.
(٤) اى و كذا يشكل الامر في مثل الرقية، فإنه لا يحكم بالعتق لو اعتق معلقا.
(٥) اى و حين أن كان الشرط من الشروط المقومة للعقد كالزوجية
(٦) اى ببطلان العقد