كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين فتأمل (١) و لعل المراد (٢) به التعذر في الحال، و إن كان (٣) لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لاجلها ذو المقدمة (٤)
[هل يلزم المالك بأخذ البدل؟]
ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها (٥) في كون دفعها (٦) حقا للضامن، فلا يجوز للمالك الامتناع (٧)، بل له (٨) أن يمتنع من اخذها، و يصبر الى زوال العذر كما صرح به (٩) الشيخ في المبسوط
و يدل عليه (١٠) قاعدة تسلط الناس على أموالهم
(١) لعله اشارة الى أنه لا اعتبار بأصالة عدم تسلط المالك بعد وجود العموم في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): الناس مسلطون على أموالهم سواء أ كان في زمن تعذر العين أم في زمن السعي
(٢) اي بالتعذر الوارد في كلمات الفقهاء
(٣) اي و إن كان التعذر في الحال لاجل توقفه على مقدمات يتأخر لاجل هذه المقدمات ذو المقدمة و هو الوصول على العين
(٤) و هو الوصول على العين بعد أن كانت متعذر الوصول إليها
(٥) اي مع تلف العين
(٦) اي في كون دفع القيمة حقا للضامن
(٧) اي من اخذ القيمة لو دفعها الضامن في صورة تلف العين
(٨) اي بل للمالك حق الامتناع من اخذ القيمة في صورة تعذر العين
(٩) اي بأن للمالك حق الامتناع من اخذ القيمة في صورة تعذر العين
(١٠) اي على أن للمالك حق الامتناع من اخذ القيمة في صورة تعذر العين