كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧١ - الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
قال (١): فقلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): فما ترى انت؟
قال (٢): ارى له عليك مثل كري البغل ذاهبا من الكوفة الى النيل و مثل كري البغل من النيل الى بغداد، و مثل كري البغل من بغداد الى الكوفة، و توفيه (٣) اياه
قال (٤): قلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه (٥) علفه؟
قال (٦): لا، لأنك غاصب
فقلت (٧): أ رأيت لو عطب (٨) البغل، أو نفق (٩) أ ليس كان يلزمني (١٠)؟
(١) اى المستأجر
(٢) اي (الامام الصادق) (عليه السلام) قال للمستأجر
(٣) اي تعطي هذه الأجور لصاحب البغل
(٤) اي المستأجر
(٥) اي على صاحب البغل الدراهم التي صرفتها في تعليف البغل
(٦) اي قال (الامام الصادق) (عليه السلام): لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب البغل أجور تعليف البغل، لأنك غاصب فالمنافع لا تكون إزاء هذه الدراهم المصروفة.
(٧) اي المستأجر الغاصب قال (للامام الصادق) (عليه السلام)
(٨) اي هلك و انكسر
يقال: عطب الفرس اي هلك، أو انكسرت رجله
(٩) بمعنى الهلاك و خروج الروح
(١٠) اي أ ليست قيمة البغل كانت لازمة علي لو هلك البغل و مات؟