كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
في المغصوبات، و الأمانات المفرط فيها، و غير ذلك هو الضمان (١) بالمثل لأنه اقرب الى التالف من حيث المالية و الصفات، ثم بعده قيمة التالف من النقدين (٢)، و شبههما، لأنهما أقرب (٣) من حيث المالية، لأن ما عداهما (٤) يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما، و لاجل الاتكال على هذا الظهور (٥) لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد (٦) على كثرتها قد نص المشهور فيه على ذكر المضمون به (٧)
- (احدهما): عدم ثبوت الترجيح لاحد هذه الأقوال التي ذكرناها في الهامش ٣ ص ٢١٦- ٢١٧
(الثاني): قيام الاجماع على عدم تخيير المالك.
و كلاهما ممنوع الى آخر ما افاده هناك.
(١) اى ضمان الضامن.
و قد اشرنا الى هذه الاطلاقات في ص ١٤٩
(٢) و هما: الذهب و الفضة.
(٣) اى الى التالف.
هذه الأقربية هي التي دعت شيخنا الانصارى الى القول بامكان استفادة القاعدة من الاطلاقات في ص ٢٢٠ بقوله: و لكن
(٤) اى ما عدا النقدين.
(٥) و هو امكان استفادة ضمان الضامن بالمثل من الإطلاقات الواردة في ضمان المغصوبات.
(٦) اى المشكوكة التي لم يقم اجماع على مثليتها.
(٧) و هو المثل، أو القيمة.