كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
..........
- الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة زيادة و نقيصة وجب عليه دفعها الى مالكها، لأنه أقرب عند العرف و العقلاء الى رد العين.
فاذا لم يتمكن المكلف من رد نفسها وجب رد مماثلها.
و أما اذا لم يكن لها في الخارج مماثل فالواجب على المكلف دفع قيمة العين، لأنها اقرب الى العين بنظر العرف.
و هذا معنى قول (الفقهاء) (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم):
إن البدل في الواجب هو المثل في المثليات، و القيمة في القيميات.
و ستأتي زيادة توضيح عن الجهة الاولي عند ما يتعرض الشيخ لمدركها و أما البحث عن الجهة الثانية فتشملها الاطلاقات الواردة.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٣ الباب ١ ص ٣٣٧ الأحاديث الواردة في المقام، و قد اشرنا الى بعضها في ص ١٤٩.
(و منها): صحيحة ابي ولاد المشار إليها في الهامش ١ ص ١٩٠
(و منها): رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تكاري دابة الى مكان معلوم فنفقت الدابة.
قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، و إن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، و إن سقطت في بئر فهو ضامن، لأنه لم يوثقها.
(المصدر نفسه). ص ٢٥٧. الباب ١٧. الحديث ٣.
و أما البحث عن الجهة الثالثة فيتعرض عنها الشيخ (قدس سره) مفصلا و نحن نشير إليها عند ما يتعرض عنها.
فالمهم هو البحث عن تعريف المثلي و القيمي
فنقول مستعينا بواهب العطيات جل شأنه و عز اسمه:
إن المثل ليس له حقيقة شرعية، أو متشرعة.