كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
كما حكي عن الايضاح (١): من أن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتيقن
و هو (٢) كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها (٣)
و أما ما ذكره الفخر (٤) (قدس سره) فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبر به عن تلك المعاملة في كلام الشارع، فاذا (٥) كانت العلاقة الحادثة بين الرجل و المرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح (٦)
لنا التصرف فيها باتيان ألفاظ مجعولة من قبلنا كما أن هذه التوقيفية تكون في العبادات فلا يجوز فيها التصرف: من حيث الزيادة و النقيصة.
(١) مؤلف شريف في الفقه الامامي لفخر الاسلام (فخر المحققين) نجل العلامة (قدس سرهما) يأتي شرحه و شرح مؤلفه في (أعلام المكاسب)
(٢) اى ما افاده المدعي: من أن العقود المؤثرة في النقل و الانتقال أسباب شرعية.
(٣) الدالة هذه الروايات على عدم وجود صيغة مخصوصة للعقود
(٤) اى في الايضاح بقوله: إن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة.
(٥) الفاء تفريع على ما افاده: من أن المراد من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هو اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع. و قد ذكر الشيخ التفريع فلا نعيده
(٦) كلفظ انكحت