كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٢ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
و إن اريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة و إن لم تتساو حقيقة تحقق ذلك في أكثر القيميات (١) فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة، و بهذا الاعتبار (٢) يصح السلم فيها و لذا (٣) اختار العلامة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله (٤)
و قد عد الشيخ في المبسوط الرطب و الفواكه من القيميات (٥)
مع أن كل نوع منهما (٦) مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوية عرفا.
ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود، بخلاف الأنواع المثلية لم يوجب ذلك (٧) اصلاح طرد التعريف.
- اذا لا يكون التعريف جامعا للأفراد.
(١) اذا لا يكون التعريف مانعا للأغيار:
(٢) و هو تقارب الصفات الموجبة لتساوي القيمة.
(٣) اى و لاجل وجود صفات متقاربة في القيميات.
(٤) لأن مثله موجود فيضمن بالمثل، و لا يجوز تبديله بالقيمة و إن كان قيميا، لعدم براءة ذمته.
(٥) حيث إن الرطب و الفواكه متقاربة الأصناف.
(٦) اي من الفواكه
(٧) خلاصة هذا أن عزة وجود الصنف المتساوي الأجزاء من حيث القيمة في الأنواع القيمية لا تكون موجبة لخرق تعريف المثلي: بأنه ما تساوت أجزاؤه بعدم كونه مانعا للأغيار، بل يشمل القيميات المتساوية للأجزاء.