كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٧ - دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى (١)
أما (٢) التصرف و المعاملة باذن الأولياء، سواء أ كان على وجه البيع أم المعاطاة فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور (٣) و المعروف حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة، لأنها (٤) تصرف لا محالة و إن لم تكن بيعا، و لا معاوضة
و إن اراد (٥) بذلك أن اذن الولي و رضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة، لا نفس المعاملة كما ذكره (٦) بعضهم في اذن الولي في اعارة الصبي
فتوضيحه (٧)
(١) اى ما افاده الشيخ كاشف الغطاء في هذا المقام
(٢) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به الرد على الشيخ كاشف الغطاء و لذا كان الأنسب تبديل قوله: أما التصرف بقوله: إن كان المراد من ثبوت الإباحة
(٣) حيث إن المشهور لا يجوز بيع الصبيان و شراءهم
(٤) اى المعاطاة
(٥) هذا إشكال ثان اورده شيخنا الانصاري على ما افاده الشيخ كاشف الغطاء: من ثبوت الإباحة في تعامل الصبيان المميزين: أن اذن الولي هو المفيد للإباحة، لا نفس تعاملهم
(٦) اى كما ذكر ثبوت الإباحة من اذن الولي، لا من نفس تعامل الصبيان
(٧) اى نقول في توضيح أن الإباحة تثبت باذن الولي، لا بنفس تعامل الصبيان المميزين