كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٠ - خروج العين عن التقويم
المطلقة (١) عليه، مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به (٢) بحيث يعد بذل البدل غرامة و تداركا (٣)
أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية فالتدارك لا يقتضي ملكه (٤)، و لا السلطنة المطلقة (٥) على البدل
و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ (٦) لم يبعد انكشاف ذلك (٧) عن انتقال العين الى الغارم، و لذا (٨) استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه، لأنه و إن، وجب بالوطي نفيه (٩) عن البلد، و بيعه في بلد آخر
لكن هذا (١٠) لا يعد فواتا لما به قوام المالية
[خروج العين عن التقويم]
هذا (١١) كله مع انقطاع
(١) بناء على الحكم بالإباحة المطلقة في البدل المبذول
(٢) اي بسبب هذا الفوات
(٣) اى لفوات معظم تلك الانتفاعات
(٤) اي ملك البدل على القول بالملكية
(٥) على القول بالإباحة المطلقة
(٦) اي حين أن لم يفت سوى بعض ما ليس به قوام الملكية
(٧) و هو حكم الشارع بوجوب الغرامة
(٨) اي و لاجل انكشاف حكم الشارع بوجوب دفع الغرامة عن انتقال العين الى الغارم
(٩) اي نفي الحيوان عن البلد الذي وطئ به
(١٠) اي الوطي فالواطي يملك الحيوان الموطوء
(١١) اي الإشكال في أن العين بعد تداركها بدفع قيمتها الى مالكها هل هي ملك الغارم، أو باقية على ملك المالك الاول؟