كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣١ - من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
غير المخاطب: قبلت صح (١)
و كذا (٢) لو قال: بعتك فامر المخاطب وكيله بالقبول فقبل
و لو قال: بعتك العبد بكذا فقال: اشتريت نصفه بتمام الثمن، أو نصفه (٣) لم ينعقد (٤)
و كذا (٥) لو قال: بعتك العبد بمائة درهم فقال: اشتريته بعشرة دنانير.
و لو قال للاثنين: بعتكما العبد بالف فقال احدهما: اشتريت نصفه
(١) اى صح هذا العقد للتطابق بين الايجاب و القبول.
(٢) اى و كذا صح العقد لو قال البائع للوكيل: بعتك فامر الموكل وكيله بالقبول.
(٣) اى اشتريت تمام العبد بنصف الثمن.
(٤) اى مثل هذه المعاملة التي وقع القبول فيها على شراء نصف العبد بتمام الثمن، أو بنصف الثمن، لعدم التطابق بين القبول و الايجاب، لأن البائع أوقع البيع على تمام العبد بتمام الثمن لا على نصفه بتمام الثمن حتى يقول المشتري: قبلت نصفه بتمام الثمن، فاختلف الايجاب و القبول من حيث المثمن.
و لا أوقع العقد على تمام العبد بنصف الثمن حتى يقول المشتري:
قبلت تمام العبد بنصف الثمن فاختلف الايجاب و القبول من حيث الثمن
(٥) اى و كذا لا ينعقد العقد لو قال البائع: بعتك العبد بمائة درهم فقال المشتري: قبلت بعشرة دنانير، لاختلاف الايجاب و القبول من حيث الثمن و إن كانت عشرة دنانير تساوي مائة درهم.