كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧ - دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
و ما (١) عن المسالك: من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة (٢)
و مراده بالمنقولة شرعا هي الماثورة في كلام الشارع.
و عن كنز العرفان (٣) في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله و هو العقد اللفظي المتلقى من النص (٤)
ثم ذكر لايجاب النكاح ألفاظا ثلاثة (٥)، و عللها (٦) بورودها في القرآن.
(١) اى و الى ما ذكره فخر المحققين في الايضاح يشير الشهيد الثاني في المسالك.
(٢) كما في ألفاظ العقود و الايقاعات و العبادات، فإنها قد نقلت عن معانيها اللغوية من قبل الشارع، و وضعت للماهيات المجعولة من قبله إما بالوضع التعييني، أو التعيني.
كما عرفت في الجزء ٦ الهامش ١ من ص ٢٣- الى ٢٨.
(٣) يأتي شرح الكتاب و مؤلفه في (أعلام المكاسب).
(٤) اى من الشارع فلا بد من الاقتصار عليه.
(٥) و هو لفظ: زوجت. انكحت. متعت.
(٦) اى و علل صاحب كنز العرفان الاقتصار على الألفاظ الثلاثة المذكورة في باب النكاح بورودها في القرآن الكريم.
قال عز من قائل: قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ [١]
[١] القصص: الآية ٢٧.