كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - الكلام في مدرك القاعدة
فالضمان بالمثل، أو القيمة إن ثبت فحكم شرعي تابع لدليله (١) و ليس مما اقدم عليه المتعاقدان.
هذا (٢) كله مع أن مورد (٣) هذا التعليل (٤) أعم من وجه (٥) من المطلب، اذ قد يكون الإقدام موجودا و لا ضمان كما قبل القبض
و قد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان كما اذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع اذا تلف في يد المشتري
و كما اذا قال: بعتك بلا ثمن، أو آجرتك بلا اجرة (٦)
(١) فإن وجد دليل نحكم بالضمان، و إن لم يوجد لم نحكم.
(٢) و هو أن الضمان المخصوص قد ارتفع بفساد العقد، و الضمان المطلق لم يقدما عليه.
(٣) و هو العقد الفاسد.
(٤) و هو الإقدام على الضمان كما افاده الشيخ
(٥) اى بين الإقدام و الضمان من النسب الاربعة عموم و خصوص من وجه، لهما مادة اجتماع، و مادتا افتراق.
أما الاجتماع فكما لو تلف المبيع بالعقد الفاسد في يد المشتري فهنا يصدق الإقدام، و يصدق الضمان.
و أما مادة الافتراق من جانب الضمان: بأن يكون الإقدام موجودا و الضمان ليس موجودا فقد ذكره الشيخ في المتن.
و أما مادة الافتراق من جانب الإقدام: بأن يكون الضمان موجودا و الاقدام ليس موجودا فكما ذكره الشيخ في المتن.
(٦) فإن عقد البيع بلا ثمن، و الاجارة بلا اجرة فاسد، فالضمان موجود، و الإقدام ليس موجودا.