كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه
و حكي عن غير واحد تجويز ايجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال و تقلدته، و شبه (١) ذلك.
و لقد ذكر المحقق و جماعة ممن تاخر عنه جواز الاجارة بلفظ العارية (٢) معللين بتحقق القصد.
و تردد جماعة في انعقاد الاجارة بلفظ بيع المنفعة (٣)
و قد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الارض للمزارعة (٤)
(١) كقولك: عليّ اداؤه و بذمتي إعطاؤه.
و المراد من الضمان هنا ضمان الغير في المحاكم الشرعية بالمال.
راجع المصدر نفسه. الجزء ٤. ص ١١٣- ١١٤.
(٢) بأن يقول: اعرتك الدار بمدة سنة مثلا بمبلغ قدره مائة دينار مثلا.
و نتيجة الإعارة هو استيفاء المنافع، فنتيجة الاعارة و الاجارة واحدة إلا أن الاولى جائزة، و الثانية لازمة.
راجع المصدر نفسه. ص ٢٥٥
(٣) بأن يقول: بعتك منفعة الدار سنة كاملة مثلا بمبلغ قدره خمسون دينارا
(٤) المزارعة تسليم الارض الى الزارع بعوض من الثمر و الحاصل معلوم القدر، راجع المصدر نفسه. ص ٢٧٥.
فهنا يجوز لصاحب الارض أن يقول عند تسليمها للمزارع: خذ الارض بربع حاصلها مثلا.