كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١ - ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
أو وليتك السلعة، و التشريك (١) في المبيع بلفظ شركتك.
و عن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة: أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك (٢) بلفظ التقبيل مع أنه لا يخرج عن البيع، أو الصلح، أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة (٣)
(١) اى و ينعقد البيع بلفظ التشريك: بأن يقول المشتري بعد شراء العين المبيعة لصديقه: شركتك في العين المبيعة التي اشتريتها، فيجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن: من النصف، أو الربع، أو الثلث مثلا بشرط علمهما بقدره.
(٢) اى جواز وقوع البيع بلفظ التقبيل في تقبيل احد الشريكين حصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم.
حاصل هذه العبارة كما شرحناها في (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣. ص ٣٦٨: أن يكون هناك نخيل، أو أشجار بين شريكين، أو اكثر، فيلتزم احد الشريكين لصاحبه إزاء حصته من الثمر بمقدار معلوم: من الكيل، أو الوزن.
و ذلك بأن يخرص اى يخمن الثمر اجمع فيتعاقدان على قبول احدهما حصة صاحبه بعد الخرص و التخمين مقابل كيل، أو وزن معلوم من نفس الثمر، أو غيره.
فيقول احد الشريكين المقدم على شراء حصة صاحبه إزاء حصته:
أتقبل حصتك بكذا مقدار من الوزن؛ أو الكيل.
(٣) راجع المصدر نفسه.