كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - خروج العين عن التقويم
السلطنة (١) مع بقائها على مقدار ماليتها (٢) السابقة
أما لو خرجت (٣) عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية.
فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة (٤)، مع بقاء العين على ملك المالك به (٥) لأن (٦) القيمة عوض الأوصاف، أو الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم، لا عوض عن العين نفسها (٧) كما (٨) في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة، لفوات معظم الانتفاعات به (٩) فيقوى (١٠) عدم جواز المسح بها إلا باذن المالك و لو ببذل القيمة.
(١) اي سلطنة مالك العين
(٢) في النسخ الموجودة عندنا: الخطية و المطبوعة على مقدار ملكيتها و الصحيح على مقدار ماليتها كما اثبتناها، لعدم انسجام الملكية مع قوله:
أما لو خرجت العين عن التقويم، اذ المراد من خروج العين عن التقويم خروجها عن المالية
(٣) اي العين كالثلج في الشتاء، و الماء علي الشاطئ
(٤) اي إعطاء قيمة كاملة للمالك
(٥) اي بسبب خروج العين عن المالية رأسا
(٦) تعليل لوجوب دفع قيمة كاملة عن العين الخارجة عن المالية راسا
(٧) حتى يقال: إن العين موجودة فلما ذا تعطى قيمة كاملة عن العين
(٨) تنظير لكون القيمة في العين الخارجة عن المالية رأسا بدلا عن الأوصاف، أو الأجزاء الفائتة التي بسببها خرجت العين عن المالية
(٩) اي بسبب التوضؤ بالماء المغصوب
(١٠) الفاء تفريع على ما افاده: من أن بقاء العين على ملك مالكها-