كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٣ - خروج العين عن التقويم
عن ملك المالك كما سبق: من أن جناية الغاصب توجب أكثر الامرين (١) و لو استوعبت (٢) القيمة اخذها و لم تدفع العين. انتهى
و عن المسالك في هذه المسألة (٣) أنه إن لم يبق له (٤) قيمة ضمن جميع القيمة، و لا يخرج (٥) بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع (٦) بين العين و القيمة
لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة (٧) اختيار عدم وجوب النزع
بل قال: يمكن أن لا يجوز (٨) و تتعين القيمة، لكونه بمنزلة التلف
(١) و هما: قيمته الواقعية، و الارش، فإن كانت قيمته الواقعية أكثر يجب عليه دفع هذه
و إن كان الارش أكثر يجب عليه دفع هذا، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحول
(٢) اي الجناية لو استوعبت جميع القيمة اخذ المالك القيمة كلها و لم يدفع العين الى الغاصب
(لا يقال): لازم هذا القول الجمع بين العوض و المعوض
(فإنه يقال): لا يلزم الجمع، لأن القيمة بدل عن الأوصاف و الأجزاء الفائتة، لا عن العين نفسها
(٣) اي في مسألة خياطة الثوب بخيوط غصبية
(٤) أي للخيط المغصوب
(٥) أي الخيط الغصبي لا يخرج بعدم بقائه على المالية عن ملك المالك
(٦) اي المالك، و لا يلزم الجمع بين العوض و المعوض كما عرفت آنفا
(٧) اي في مسألة خياطة الثوب بخيوط غصبية
(٨) اي النزع