كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨١ - الثانية قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا
لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص الى يوم الرد، و العبرة حينئذ (١) بالعيب الموجود حال حدوثه، لأن المعيب لورد الى الصحة، أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع على مقتضى الفتوى.
فهذا الاحتمال (٢) من هذه الجهة ضعيف أيضا، فتعين تعلقه (٣) بقوله (عليه السلام): عليك
و المراد بقيمة ما بين الصحة و العيب قيمة التفاوت بين الصحة و العيب
و لا تعرض في الرواية ليوم هذه القيمة فيحتمل يوم الغصب
و يحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف و صف الصحة الذي هو (٤) بمنزلة جزء (٥) العين في باب الضمانات و المعاوضات
(١) اى حين أن نقص العيب الى يوم الرد
(٢) و هو احتمال أن كلمة يوم قيدا للعيب ضعيف من جهة أن العيب لورد الى الصحة، أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع
كما أن احتمال كون كلمة يوم قيدا للقيمة ضعيف أيضا
(٣) اى تعلق الظرف الذي هي كلمة يوم
(٤) اى وصف الصحة
(٥) فكما أن الجزء من الشيء اذا تلف يكون المتلف ضامنا له
كذلك وصف الصحة الذي هو بمنزلة جزء العين اذا تلف يكون المتلف ضامنا له كما فيما نحن فيه و هو البغل المستأجر، فإنه لو اصابه مرض فنقصت قيمته عن القيمة الصحيحة بسبب المرض يكون الغاصب ضامنا لنقصان الصحة