كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٦ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و لعل هذا موهن (١) آخر للرواية فافهم. (٢)
[من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد:]
و من جملة الشرائط (٣) التي ذكرها جماعة: التنجيز (٤) في العقد:
بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط: بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك (٥) الشيء، لا في غيرها (٦)
و ممن صرح بذلك (٧) الشيخ و الحلي و العلامة، و جميع من تاخر عنه كالشهيدين و المحقق الثاني و غيرهم (قدس اللّه أرواحهم).
و عن فخر الدين في شرح الارشاد في باب الوكالة أن تعلق الوكالة على الشرط لا يصح عند الامامية.
و كذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة.
و عن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه، و ظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه، و الظاهر عدم الخلاف (٨) فيه كما اعترف به غير واحد و إن لم يتعرض الاكثر في هذا (٩) المقام
(١) اذ الموهن الاول هو كون القبول بلفظ الامر مع أن الماضوية معتبرة في العقود.
(٢) لعله اشارة الى أن الرواية قويت بعمل الأصحاب و إن كانت قاصرة سندا و دلالة، فلا يكون الفصل الطويل موهنا للرواية.
(٣) اى شروط العقد.
(٤) مصدر باب التفعيل، معناه التعجيل يقال: نجزّ الامر أى عجّله
(٥) كقولك: بعتك داري بالف دينار اذا رضيت، أو إذا شئت
(٦) اى لا في غير وجود ذلك الشرط.
(٧) اى بالتنجيز في العقد.
(٨) اى في كون التنجيز شرطا في العقد.
(٩) اى مقام تنجيز العقد، و أنه شرط فيه.