كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و يدل عليه (١) فحوى فتاويهم، و معاقد الاجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الاذن، حتى أن العلامة ادعى الاجماع على ما حكي عنه على عدم صحة أن يقول الموكل: انت وكيلى في يوم الجمعة أن تبيع عبدي (٢)
و على صحة قوله: انت وكيلي و لا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة (٣)، مع كون المقصود واحدا
و فرق بينهما (٤) جماعة بعد الاعتراف بأن هذا (٥) في معنى التعليق:
بأن (٦) العقود لما كانت متلقاة من الشارع انيطت بهذه الضوابط، و بطلت فيما خرج عنها و إن افادت فائدتها فاذا كان الامر كذلك عندهم في الوكالة (٧) فكيف الحال في البيع؟
(١) اى على أن التنجيز شرط في العقد.
(٢) وجه عدم الصحة: أن الوكالة هنا قد علقت على الشرط و هو يوم الجمعة و هو لا يجوز، لكون التنجيز شرطا في العقد.
(٣) وجه الصحة: أن الوكالة منجزة من حين العقد و إن كان العبد يباع في يوم الجمعة، فليس هنا تعليق في نفس العقد.
(٤) اى بين العبارتين في الوكالة: و هما: انت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي. و انت وكيلي و لا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة.
(٥) و هو قوله: انت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي.
(٦) الباء بيان لكيفية التفريق بين العبارتين في الوكالة.
و خلاصتها: أن العقود و الايقاعات متلقاة من الشارع فاذا كانت كذلك فتكون متوقفة على هذه الضوابط و القواعد: من التنجيز و الموالاة و الماضوية و غيرها: من شرائط المتعاقدين و العوضين و لا يجوز التعدي عنها
(٧) التي لا يجوز التعليق فيها، بل لا بد من التنجيز.