كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١ - أما الايجاب باشتريت
المجانية (١)
و قد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك (٢) تعريف بمفهومه الحقيقي، فلو اراد منه (٣) الهبة المعوضة، أو قصد المصالحة بنيت صحة العقد على صحة عقد بلفظ غيره مع النية.
و يشهد لما ذكرنا (٤) قول فخر الدين في شرح الارشاد أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري (٥)
[أما الايجاب باشتريت]
و أما الايجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة، و المنقول عنها في نسختين من تعليق الارشاد.
(١) كما في الهبة غير المعوضة.
(٢) اى بمبادلة مال بمال كما عرفت في ص ٩ في الجزء ٦
(٣) خلاصته هذا الكلام: أنه لو اراد القائل من لفظ بعت الهبة أو الصلح: لتوقفت صحة هذا العقد على القول بصحة التعبير عن كل عقد بلفظ آخر كإرادة الإجارة من لفظ بعت، أو الهبة، أو الصلح منه.
فإن قلنا بصحة ذلك تفرع عليها صحة إرادة الهبة، أو المصالحة من البيع، مع قصد الهبة، أو الصلح منه.
و إن لم نقل بالصحة فلا تقع الهبة، أو الصلح من لفظ بعت و إن نوى الهبة، أو الصلح.
(٤) و هو أن صحة إرادة الهبة، أو الصلح من لفظة بعت مثلا متوقفة على صحة إرادة العقد بلفظ غيره مع نية الهبة، أو الصلح.
(٥) فقول فخر المحققين دليل على صحة إرادة العقد بلفظ غيره من العقود.