كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٨ - خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة (١)
و لعله (٢) من (٣) استصحاب وجوب ردها، و من (٤) أن الموضوع في المستصحب ملك المالك، اذ لم يجب إلا رده و لم يكن المالك إلا أولى به
إلا (٥) أن يقال: إن الموضوع في الاستصحاب عرفي
- (الثانية): ذهاب السلطنة على العين كالمال الغريق
(الثالثة): ذهاب أوصاف العين و أجزائها، لا نفس العين كما في اللحم الجائف النتن
(الرابعة): ذهاب العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية لمالكها كما في الخل المنقلب الى الخمر
(١) اي مع إعطاء قيمة العين المتعذر وصولها الى المالك
(٢) اي و لعل وجه الاستشكال
(٣) هذا دليل جواز رد الخمر الى مالكها: ببيان أن الخل قبل صيرورته خمرا كان جائز الرد فنشك في الجواز بعد انقلابه خمرا فنستصحب الجواز لاتحاد الموضوع في الاستصحاب
(٤) دليل لعدم جواز الرد
خلاصته: أن الموضوع في الاستصحاب هنا ليس متحدا، لأن الموضوع في المستصحب و هو الخل كان ملك المالك و بعد أن صارا خمرا خرج عن ملكه فليس هنا ملك حتى يستصحب بعد صيرورته خمرا فلا يجوز ردها
نعم يبقى للمالك بعد الانقلاب الأولوية فقط
(٥) استثناء عما افاده: من خروج الخل عن ملك المالك بعد انقلابه خمرا، و أن الموضوع في الاستصحاب مختلف-